المادة 12 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

تعديل الملحق أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال الملحق المرفق بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال. الملاحق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك