المادة 12 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
تعديل الملحق
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال الملحق المرفق بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.
الملاحق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026