التعليمات

تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات اسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2021 والصادرة بموجب المادة (9/ ب) من نظام مراكز تنمية المجتمع الم…
  2. المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2…
  3. المادة 3أ- للوزير تسليم إدارة المركز للجمعية بموجب اتفاقية اشغال وفق الغاية التي وجد من أجلها. ب- للوزير الموافقة على تجديد اتفاقية اشغال المركز مع الجمعية في حالة ثبوت تحقيق اهد…
  4. المادة 4يشكل الوزير او من يفوضه لجنة فنية في المديرية الميدانية تكون برئاسة مدير المديرية وعضوية كل مما يلي : - رئيس قسم تعزيز الانتاجية . - رئيس قسم الجمعيات . - المحاسب .
  5. المادة 5التزام الجمعية التي تم انهاء اتفاقية اشغال المركز معها بما يلي : أ- تعويض الوزارة عن الاضرار اللاحقة بالمبنى وممتلكات ولوازم المركز نتيجة الاشغال. ب- براءة الذمة المالية …
  6. المادة 6شروط الجمعية المرشحة لإشغال المركز لاول مرة : أ- أن تتوافق اهداف الجمعية مع أهداف المركز الواردة في المادة رقم (4) من النظام . ب- أن يكون موقع المركز ضمن منطقة اعمال الجم…
  7. المادة 7الوثائق المطلوبة من الجمعية للتقدم لأشغال المركز : أ- صورة عن شهادة تسجيل الجمعية . ب- صورة عن النظام الأساسي للجمعية. ت- قرار خطي من الهيئة الإدارية بالموافقة على استلام…
  8. المادة 8الجمعية ملزمة بالمحافظة على مبنى المركز وموجوداته طيلة مدة سريان اتفاقية اشغال المركز.
  9. المادة 9تتحمل الجمعية كافة التكاليف التشغيلية لإدارة المركز وتشمل ما يلي : أ- مصاريف المياة والكهرباء والهاتف والمحروقات . ب- مصاريف الصيانة. ت- رواتب العاملين في المركز. ث- المص…
  10. المادة 10التزامات الجمعية : أ- عدم الاضافة او التعديل على المبنى إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة. ب- فتح حساب منفصل باسم المركز وطباعة سندات وسجلات مالية وإدارية باسم ذات المركز لضب…
  11. المادة 11المديرية الميدانية والمديرية الفنية مكلفتان بمتابعة وتقييم المراكز وادارة الجمعية للمركز وبشكل نصف سنوي .
  12. المادة 12للوزير تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة .