التعليمات
تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات اسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2021 والصادرة بموجب المادة (9/ ب) من نظام مراكز تنمية المجتمع الم…
- المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2…
- المادة 3أ- للوزير تسليم إدارة المركز للجمعية بموجب اتفاقية اشغال وفق الغاية التي وجد من أجلها. ب- للوزير الموافقة على تجديد اتفاقية اشغال المركز مع الجمعية في حالة ثبوت تحقيق اهد…
- المادة 4يشكل الوزير او من يفوضه لجنة فنية في المديرية الميدانية تكون برئاسة مدير المديرية وعضوية كل مما يلي : - رئيس قسم تعزيز الانتاجية . - رئيس قسم الجمعيات . - المحاسب .
- المادة 5التزام الجمعية التي تم انهاء اتفاقية اشغال المركز معها بما يلي : أ- تعويض الوزارة عن الاضرار اللاحقة بالمبنى وممتلكات ولوازم المركز نتيجة الاشغال. ب- براءة الذمة المالية …
- المادة 6شروط الجمعية المرشحة لإشغال المركز لاول مرة : أ- أن تتوافق اهداف الجمعية مع أهداف المركز الواردة في المادة رقم (4) من النظام . ب- أن يكون موقع المركز ضمن منطقة اعمال الجم…
- المادة 7الوثائق المطلوبة من الجمعية للتقدم لأشغال المركز : أ- صورة عن شهادة تسجيل الجمعية . ب- صورة عن النظام الأساسي للجمعية. ت- قرار خطي من الهيئة الإدارية بالموافقة على استلام…
- المادة 8الجمعية ملزمة بالمحافظة على مبنى المركز وموجوداته طيلة مدة سريان اتفاقية اشغال المركز.
- المادة 9تتحمل الجمعية كافة التكاليف التشغيلية لإدارة المركز وتشمل ما يلي : أ- مصاريف المياة والكهرباء والهاتف والمحروقات . ب- مصاريف الصيانة. ت- رواتب العاملين في المركز. ث- المص…
- المادة 10التزامات الجمعية : أ- عدم الاضافة او التعديل على المبنى إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة. ب- فتح حساب منفصل باسم المركز وطباعة سندات وسجلات مالية وإدارية باسم ذات المركز لضب…
- المادة 11المديرية الميدانية والمديرية الفنية مكلفتان بمتابعة وتقييم المراكز وادارة الجمعية للمركز وبشكل نصف سنوي .
- المادة 12للوزير تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة .