المادة 4 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
يشكل الوزير او من يفوضه لجنة فنية في المديرية الميدانية تكون برئاسة مدير المديرية وعضوية كل مما يلي :
- رئيس قسم تعزيز الانتاجية .
- رئيس قسم الجمعيات .
- المحاسب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026