المادة 4 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

يشكل الوزير او من يفوضه لجنة فنية في المديرية الميدانية تكون برئاسة مدير المديرية وعضوية كل مما يلي : - رئيس قسم تعزيز الانتاجية . - رئيس قسم الجمعيات . - المحاسب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك