المادة 5 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
التزام الجمعية التي تم انهاء اتفاقية اشغال المركز معها بما يلي :
أ- تعويض الوزارة عن الاضرار اللاحقة بالمبنى وممتلكات ولوازم المركز نتيجة الاشغال.
ب- براءة الذمة المالية لأشتراكات المياه والكهرباء والهاتف وغيرها ان وجدت قبل تسليم المركز وفي حال كانت هذه الاشتراكات مشتركة مع مبان اخرى للوزارة فانه يتم حصر المبالغ وايداعها في حساب امانات الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026