المادة 6 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

شروط الجمعية المرشحة لإشغال المركز لاول مرة : أ- أن تتوافق اهداف الجمعية مع أهداف المركز الواردة في المادة رقم (4) من النظام . ب- أن يكون موقع المركز ضمن منطقة اعمال الجمعية . ت- ان يكون للجمعية مقر اساسي تمارس اعمالها من خلاله ، وان يكون مستقلا عن المركز. ث- ان يكون قد مضى على تأسيس الجمعية مدة سنتين على الأقل . ج- ان تقدم ما يثبت سلامة الوضع المالي والاداري للجمعية لآخر سنتين . ح- ان لا تكون قد ارتكبت أي مخالفة للتشريعات الناظمة لعمل الوزارة بما فيها قانون الجمعيات والانظمة الصادرة بمقتضاه لأخر سنتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك