المادة 6 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
شروط الجمعية المرشحة لإشغال المركز لاول مرة :
أ- أن تتوافق اهداف الجمعية مع أهداف المركز الواردة في المادة رقم (4) من النظام .
ب- أن يكون موقع المركز ضمن منطقة اعمال الجمعية .
ت- ان يكون للجمعية مقر اساسي تمارس اعمالها من خلاله ، وان يكون مستقلا عن المركز.
ث- ان يكون قد مضى على تأسيس الجمعية مدة سنتين على الأقل .
ج- ان تقدم ما يثبت سلامة الوضع المالي والاداري للجمعية لآخر سنتين .
ح- ان لا تكون قد ارتكبت أي مخالفة للتشريعات الناظمة لعمل الوزارة بما فيها قانون الجمعيات والانظمة الصادرة بمقتضاه لأخر سنتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026