المادة 7 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
الوثائق المطلوبة من الجمعية للتقدم لأشغال المركز :
أ- صورة عن شهادة تسجيل الجمعية .
ب- صورة عن النظام الأساسي للجمعية.
ت- قرار خطي من الهيئة الإدارية بالموافقة على استلام المركز وإدارته وتشغيله وفقاً للغاية التي وجد من أجلها وتفويض احد اعضاء هيئة الادارة بالتوقيع على اتفاقية الاشغال .
ث- الميزانية العمومية لآخر سنتين.
ج- كشف حساب بنكي حديث .
ح- خطة تشغيلية للمركز .
خ- التقرير المالي والاداري للجمعية لأخر سنتين.
د- تقرير فني من المديرية الميدانية حول الجمعية يتضمن مدى قدرتها الفنية والمالية والإدارية على إدارة وتشغيل المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026