المادة 3 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
أ- للوزير تسليم إدارة المركز للجمعية بموجب اتفاقية اشغال وفق الغاية التي وجد من أجلها.
ب- للوزير الموافقة على تجديد اتفاقية اشغال المركز مع الجمعية في حالة ثبوت تحقيق اهداف المركز وفق النظام من قبل الجمعية معززا بتقارير من المديرية الميدانية والمديرية الفنية .
ت- للوزير صلاحيات انهاء العمل باتفاقية اشغال المركزمع الجمعية في حالة ثبوت عدم تحقيق اهداف المركز وفق النظام من قبل الجمعية معززا بتقارير من المديرية الميدانية والمديرية الفنية .
ث- للوزير او من يفوضه ابرام اتفاقية اشغال المركز مع الجمعية التي انطبقت عليها الشروط الواردة في هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026