المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2014 . اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة من قبل الوزير او من يفوضه في المديرية الميدانية . الجمعية : أي شخص اعتباري مسجل وفقا لأحكام قانون الجمعيات النافذ . قسم تعزيز الانتاجية : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة المراكز. قسم الجمعيات : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة الجمعيات. المحاسب : موظف المديرية الميدانية المكلف بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية . اتفاقية اشغال : اتفاقية خطية محددة المدة تبرم ما بين الوزارة والجمعية تبين المهام والمسؤوليات والاحكام العامة التي تتم بموجبها تمكين الجمعية من ادارة وتشغيل المركز . ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك