المادة 1 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات تعليمات اسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2021 والصادرة بموجب المادة (9/ ب) من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2014ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك