المادة 9 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

تتحمل الجمعية كافة التكاليف التشغيلية لإدارة المركز وتشمل ما يلي : أ- مصاريف المياة والكهرباء والهاتف والمحروقات . ب- مصاريف الصيانة. ت- رواتب العاملين في المركز. ث- المصاريف التشغيلية لتنفيذ الانشطة. ج- اي مصاريف اخرى متعلقة بالمركز وتحقيق اهدافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك