المادة 10 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
التزامات الجمعية :
أ- عدم الاضافة او التعديل على المبنى إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة.
ب- فتح حساب منفصل باسم المركز وطباعة سندات وسجلات مالية وإدارية باسم ذات المركز لضبط كافة مصروفاته وإيراداته مع الالتزام بمسك السجلات المالية الخاصة به وإدامتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026