المادة 10 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

التزامات الجمعية : أ- عدم الاضافة او التعديل على المبنى إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة. ب- فتح حساب منفصل باسم المركز وطباعة سندات وسجلات مالية وإدارية باسم ذات المركز لضبط كافة مصروفاته وإيراداته مع الالتزام بمسك السجلات المالية الخاصة به وإدامتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك