المادة 11 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
المديرية الميدانية والمديرية الفنية مكلفتان بمتابعة وتقييم المراكز وادارة الجمعية للمركز وبشكل نصف سنوي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026