الأنظمة

النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئة :ه…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة التابعة لها 0
  4. المادة 4تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الأسس والمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة بشأنها 0
  5. المادة 5الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها 0
  6. المادة 6أ- تعتبر الدائرة الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وذلك بما ي…
  7. المادة 7أ- يعد الرئيس مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها 0 ب- إذا لم تقر الم…
  8. المادة 8أ- يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الجارية إلى باب آخر بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس 0 ب-يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقر…
  9. المادة 9أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الأصول أو عن طريق وسائل القبض الإلكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء …
  10. المادة 10أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النف…
  11. المادة 11لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد ما لم يتم توقيعه من المفوض بالتوقيع نيابة عن الهيئة ووفقاً للصلاحيات المقررة 0
  12. المادة 12أ- تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها:- 1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نث…
  13. المادة 13يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات الخاصة بانواع الأمانات والتأمينات التي يتم اقتطاعها او قبضها وإجراءات قبضها واقتطاعها وتسديدها والدورة المستندية الخاصة بها 0…
  14. المادة 14أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراءات إتلافها واللجا…
  15. المادة 15تعمل وحدة التدقيق الداخلي في الهيئة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة أمام الرئيس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية والعملياتية وفق معايير ال…
  16. المادة 16يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها الهيئة وتودع فيها اموالها بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على أسس تنافسية وفقاً لاحتياجات الهيئة 0
  17. المادة 17يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بالاجراءات المتعلقة بقبول الكفالات وحفظها وإعادتها ومصادرتها 0
  18. المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة لذلك على ان لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0
  19. المادة 19في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئ…