المادة 2 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئة :هيئة تنظيم الطيران المدني 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس ،والرئيس التنفيذي للهيئة 0 الدائرة:الدائرة المالية في الهيئة 0 المدير:مدير الدائرة 0 الموظف المالي:الموظف المخول بقبض اموال الهيئة او حفظها او إنفاقها أو مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والنماذج اليدوية او الالكترونية المقررة لذلك واي موظف تناط به مهام ادارة اموال الهيئة وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي 0 الايرادات:جميع العوائد والبدلات والرسوم والأجور والغرامات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة . النفقات:النفقات الجارية والرأسمالية التي تنفقها الهيئة في سبيل تنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليها طبقاً لاحكام القانون 0 السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة بالموازنة لانجاز أعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على الهيئة او أي التزامات ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة 0 الموازنة :الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تاليه 0 السنة المالية:الفترة التي تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة