المادة 1 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة