المادة 3 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة التابعة لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة