المادة 16 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها الهيئة وتودع فيها اموالها بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على أسس تنافسية وفقاً لاحتياجات الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026