المادة 19 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والأمين العام المنصوص عليها فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026