المادة 13 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات الخاصة بانواع الأمانات والتأمينات التي يتم اقتطاعها او قبضها وإجراءات قبضها واقتطاعها وتسديدها والدورة المستندية الخاصة بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك