المادة 14 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0 ب- يتم تدوين وحفظ جميع القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة بأي من العمليات المالية والمحاسبية في الهيئة بالطرق اليدوية أو الالكترونية 0 ج- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى الهيئة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نواتجها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها 0 د- تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس ويجوز الاستغناء عن السجلات الدفترية اليدوية بموافقة الرئيس بعد اعتماد وسائل التخزين الالكترونية رسمياً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة