المادة 9 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الأصول أو عن طريق وسائل القبض الإلكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0 ب- يتم قيد الأموال المقبوضة في السجلات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المخصصة لذلك ولأي سبب من الأسباب 0 ج- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة