المادة 8 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

أ- يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الجارية إلى باب آخر بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس 0 ب-يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس . ج- يجوز نقل مخصصات من باب في النفقات الرأسمالية إلى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس و مصادقة مجلس الوزراء 0 د- تعد الدائرة شهرياً جدول مقارن يبين الأداء المالي للهيئة بما فيها جدولاً يبين الموازنة الشهرية مقارناً بالنتائج الفعلية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة