المادة 11 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد ما لم يتم توقيعه من المفوض بالتوقيع نيابة عن الهيئة ووفقاً للصلاحيات المقررة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة