الأنظمة
النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الاسم : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2اصطلاحات : تعني عبارة ( المجلس المختلط) حيثما وردت بهذا النظام المجلس المنصوص عنه بالمادة (10) من القانون رقم 27 لسنة 1958 . وتعني عبارة ( الاعضاء العلمانيين ) الاعضاء ال…
- المادة 3مكان انعقاد المجلس : يعقد المجلس المختلط جلساته في القدس دوما في مكاتبه الخاصة .
- المادة 4طريقة عقد الجلسات : يعقد المجلس المختلط جلساته العادية بصورة منتظمة مرة كل اسبوعين ، وفوق العادة كلما اقتضت الحاجة لذلك ، وتعقد الاخيرة بدعوة من الرئيس بالاشتراك مع نائبه…
- المادة 5فقدان العضوية : اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي يفقد عضويته.
- المادة 6تزويد الاعضاء بجدول الاعمال : يحضر جدول الاعمال بموافقة رئيس المجلس ونائبه العلماني في مكتب المجلس المختلط ويرسل مع وقائع الجلسة العادية السابقة لكل عضو قبل عقد كل جلسة ب…
- المادة 7افتتاح الجلسة : عند توفر النصاب القانوني وفقا للمادة (10) الفقرة 2 من القانون ، تفتتح الجلسة بتوقيع سجل محاضر الجلسات التي ووفق عليها سابقا ، ثم قراءة وقائع الجلسة السابق…
- المادة 8تأجيل الاجتماع: اذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع بعد انقضاء ساعة على الموعد المحدد ، يقرر الاعضاء الحاضرون موعد الاجتماع المقبل.
- المادة 9تسجيل الرأي المخالف : يحق لكل عضو يخالف في اي موضوع ان يطلب تسجيل رأيه في وقائع الجلسة .
- المادة 10تدوين محاضر الجلسات : تدون وقائع الجلسات في سجل خاص باللغتين العربية واليونانية اللتين سيكون لهما نفس الاعتبار والتقدير ، وتذيل الوقائع بتواقيع الاعضاء ، واذا حصل اي التب…
- المادة 11ادارة الجلسات : يفتتح الجلسة ويديرها ويختتمها الرئيس ، واليه توجه الاسئلة والاعتراضات - وفي حالة غيابه يقوم بذلك من ينيبه الرئيس من الاعضاء الاكليريكيين، وتجري المناقشات …
- المادة 12السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمجلس في اول شهر ايلول الشرقي ،وتنتهي في آخر شهر آب من السنة التالية تباعا للسنة البطريركية المالية .
- المادة 13عرض الموازنة البطريركية للاطلاع : يعرض البطريرك في المجلس الموازنة السنوية العامة للبطريركية للاطلاع عليها والنظر فيها عملا باحكام المادة (20 ) من قانون البطريركية في موع…
- المادة 14موازنة المجلس : ينظم المجلس المختلط موازنة سنوية بالمبالغ التي توضع تحت تصرفه من حصته من ميزانية البطريركية طبقا للمادة 7 من قانون البطريركية، وباية صمفبحاةل 3غ مانخ ر4ى …
- المادة 15اللجان وتواصيها : يحق للمجلس المختلط ان يعين من بين اعضائه لجانا للشؤون المالية، والتربوية والكنيسة وللشؤون الاخرى الخاضعة لصلاحياته وفقا للقانون، وعلى هذه اللجان ان ترفع…
- المادة 16عطلة المجلس : لا تعقد جلسات المجلس الاعتيادية خلال الاعياد الدينية والرسمية، او خلال المدة الواقعة بين 28 كانون الاول الغربي و 28 كانون الثاني الغربي من السنة التالية بمن…
- المادة 17خاتم المجلس : يكون للمجلس خاتم خاص باللغتين العربية واليونانية يحفظ في مكتب المجلس ويحمل العبارة التالية : المجلس المختلط للروم الارثوذكس القدس 1958 1958