المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
خاتم المجلس : يكون للمجلس خاتم خاص باللغتين العربية واليونانية يحفظ في مكتب المجلس ويحمل العبارة التالية :
المجلس المختلط
للروم الارثوذكس
القدس
1958
1958
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026