المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964

عطلة المجلس : لا تعقد جلسات المجلس الاعتيادية خلال الاعياد الدينية والرسمية، او خلال المدة الواقعة بين 28 كانون الاول الغربي و 28 كانون الثاني الغربي من السنة التالية بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الجديدة والظهور الالهي (الغطاس ) او خلال الاسبوعين السابقين، والاسبوعين اللاحقين لعيد الفصح المجيد، ويجوز للمجلس ان يقرر تعطيل جلساته الاعتيادية مدة شهر اثناء فصل الصيف حسبما يراه مناسبا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك