المادة 15 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
اللجان وتواصيها : يحق للمجلس المختلط ان يعين من بين اعضائه لجانا للشؤون المالية، والتربوية والكنيسة وللشؤون الاخرى الخاضعة لصلاحياته وفقا للقانون، وعلى هذه اللجان ان ترفع تواصيها في الامور الموكولة اليها الى المجلس بهيئته الكاملة ولا تعتبر تواصيها ملزمة الا اذا وافق المجلس عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026