المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
موازنة المجلس : ينظم المجلس المختلط موازنة سنوية بالمبالغ التي توضع تحت تصرفه من حصته من ميزانية البطريركية طبقا للمادة 7 من قانون البطريركية، وباية صمفبحاةل 3غ مانخ ر4ى ترد اليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026