المادة 8 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
تأجيل الاجتماع: اذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع بعد انقضاء ساعة على الموعد المحدد ، يقرر الاعضاء الحاضرون موعد الاجتماع المقبل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026