المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
تسجيل الرأي المخالف : يحق لكل عضو يخالف في اي موضوع ان يطلب تسجيل رأيه في وقائع الجلسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026