المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964

تدوين محاضر الجلسات : تدون وقائع الجلسات في سجل خاص باللغتين العربية واليونانية اللتين سيكون لهما نفس الاعتبار والتقدير ، وتذيل الوقائع بتواقيع الاعضاء ، واذا حصل اي التباس في تفسير نص ما يعود امر التفسير الصحيح للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك