المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964

ادارة الجلسات : يفتتح الجلسة ويديرها ويختتمها الرئيس ، واليه توجه الاسئلة والاعتراضات - وفي حالة غيابه يقوم بذلك من ينيبه الرئيس من الاعضاء الاكليريكيين، وتجري المناقشات في الجلسة بكل لياقة. واذا بدر من احد الاعضاء اي عمل مخل بالنظام، او مسيء لاداب الجلسة، فللرئيس ان يطلب اليه الانصياع للنظام، كما يحق للرئيس حل الجلسة اذا رأى ضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك