المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمجلس في اول شهر ايلول الشرقي ،وتنتهي في آخر شهر آب من السنة التالية تباعا للسنة البطريركية المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026