المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
فقدان العضوية : اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي يفقد عضويته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026