التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.…
- المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
- المادة 3أ. يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته ما يلي:- 1- ان يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي في منطقة البلدية/ الدائرة ا…
- المادة 4أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان في التاريخ والتوقيت الذي تحدده الهيئة. ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس المحافظة…
- المادة 5أ- تظهر اسماء المرشحين في سجل الترشح لكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية حسب اسبقية تقديم طلب الترشح ووفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب- تظهر اسماء المرشحين في ورقة الاقتراع…
- المادة 6أ. يقدم طلب الترشح من صاحب العلاقة شخصياً أو من وكيله بموجب وكالة خاصة مصدقة من كاتب العدل حسب الأصول وفق النموذج الذي يعتمده المجلس ويراعى أن يقوم مقدم طلب الترشح بتعبئة…
- المادة 7يتم تحويل طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى مقر الهيئة يوماً بيوم وبالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لما يلي:- أ- بموجب كتاب خطي. ب- بموجب كشف خاص يُ …
- المادة 8- أ- يفصل مجلس المفوضين بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح. ب- تقوم لجنة الانتخاب بتبليغ طالب الترشح أو وكيل…
- المادة 9يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية: - أ- مخالفة شرط من شروط الترشح وفق احكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان. ب- عدم تقديم…
- المادة 10أ- للمرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين برفض طلب الترشح لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبل…
- المادة 11أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل مخصص لمنطقة البلدية / الدائرة الانتخابية وفقاً لترتيب أسماء ا…
- المادة 12تُ عد الهيئة قائمة بأسماء المرشحين الأولية لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويه المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان الذين تم قبول طلباتهم، وتعرض لمدة …
- المادة 13أ- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الان…
- المادة 14أ- يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب قبل اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يعتد باي انسحاب لأي مرشح بعد ان…
- المادة 15إذا انقضت مدة الترشيح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو لعضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان مساو لعدد المقاعد المخصصة لها، يعلن مجلس المفوضين فوز أو…
- المادة 16يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
- المادة 17تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي رقم (6) لسنة 2017، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لعضوية مجلس المحافظة …