المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي رقم (6) لسنة 2017، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لعضوية مجلس المحافظة رقم (6) لسنة 2017.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026