المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

أ- للمرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين برفض طلب الترشح لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض. ب- على المحكمة المختصة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر. ج- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها ووقته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك