المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية: - أ- مخالفة شرط من شروط الترشح وفق احكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان. ب- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- ثبوت تقديم بيانات أو اقرارات كاذبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك