المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

- أ- يفصل مجلس المفوضين بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح. ب- تقوم لجنة الانتخاب بتبليغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابياً بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حالة الرفض على العنوان الذي حدده المرشح للتبليغ. ج- يعتبر مجرد ارسال التبليغ بالبريد على هذا العنوان منتجاً لآثاره القانونية، كما يتم نشر خلاصة القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك