المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
- أ- يفصل مجلس المفوضين بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.
ب- تقوم لجنة الانتخاب بتبليغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابياً بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حالة الرفض على العنوان الذي حدده المرشح للتبليغ.
ج- يعتبر مجرد ارسال التبليغ بالبريد على هذا العنوان منتجاً لآثاره القانونية، كما يتم نشر خلاصة القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026