المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
يتم تحويل طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى مقر الهيئة يوماً بيوم وبالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لما يلي:-
أ- بموجب كتاب خطي.
ب- بموجب كشف خاص يُ عده رئيس الانتخاب يتضمن عدد الطلبات واسماء طالبي الترشح لعضوية مجلس المحافظة ولرئاسة المجلس البلدي وعضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس أمانة عمان والوثائق المرفقة بكل طلب.
ج- توضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص ويكتب عليه اسم منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية والمحافظة التي قُدمت الطلبات فيها.
د- تنظم اجراءات استلام وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026