المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل مخصص لمنطقة البلدية / الدائرة الانتخابية وفقاً لترتيب أسماء المرشحين ترتيباً هجائياً.
ب- تنظم الهيئة جداول بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026