المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

أ. يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته ما يلي:- 1- ان يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي في منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح فيها. 2- ان يكون اردنيّا منذ عشر سنوات على الاقل. 3- ان يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح. 4- أن تكون استقالته قد قدّمت قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية او هيئة عربية أو إقليمية أو دولية ويشمل ذلك محامي البلدية الذي عليه إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. 5- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني. 6- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 7- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الاعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً. 8- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة. 9- أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية التي يرغب الترشح فيها عند تقديمه طلب الترشح. ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الأولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات. ج. يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان ما يلي: - 1- أن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح فيها. 2- أن يكون اردنيّا منذ عشر سنوات على الاقل. 3- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح. 4- أن تكون استقالته قد قدّمت قبل شهر من بدء موعد الترشح إذا كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية او هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. 5- أن لا يكون منتمياٍ لأي حزب سياسي غير أردني. 6- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 7- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الاعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً. 8- أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديمه طلب الترشح. د. على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي ان يدفع مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة لمحاسب البلدية يقيد إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا اذا رفض طلب ترشحه. ه. على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع الى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد الا إذا رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبلغ . و. على الراغب في الترشح لعضوية مجلس امانة عمان ان يدفع مبلغا مقداره خمسمائة دينار يقيد إيراداً لصندوق الامانة غير قابل للاسترداد الا إذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك