المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
أ- يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب قبل اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يعتد باي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة.
ب- تعلن الهيئة عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026