المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
أ- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض أسماء المرشحين الأولية.
ب- على المحكمة أن تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.
ج- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
د- تعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية:-
1- على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
2- مقر لجنة الانتخاب.
3- مقر مجلس البلدية.
ه- تعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026