المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

أ- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض أسماء المرشحين الأولية. ب- على المحكمة أن تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر. ج- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها. د- تعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية:- 1- على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. 2- مقر لجنة الانتخاب. 3- مقر مجلس البلدية. ه- تعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك