المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
أ- تظهر اسماء المرشحين في سجل الترشح لكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية حسب اسبقية تقديم طلب الترشح ووفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته.
ب- تظهر اسماء المرشحين في ورقة الاقتراع لكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية مرتبة ترتيباً هجائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026