الأنظمة

نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل . الدائرة:دائرة ضريبة الدخل و…
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون، اذا تضمن نموذج الاعتراض أكثر من فترة ضريبية وكان مقدار الضريبة المعترض عليها فيه لاحدى هذه الفترات يزيد على خمسة آلا…
  4. المادة 4أ- يقدم المكلف شخصياً أو من ينوب عنه الاعتراض حسب النموذج المعتمد من الدائرة متضمنا البيانات التالية :- 1- اسم المكلف ورقمه الضريبي ورقمه الوطني وآخر عنوان له . 2- المدير…
  5. المادة 5أ- تنظر هيئة الاعتراض في الاعتراض شكلاً للتثبت مما يلي:- 1- ان تقديم الاعتراض كان خلال المدة القانونية . 2- ان المعترض قد دفع المبالغ المسلم بها . 3- ان القرار المعترض عل…
  6. المادة 6تلتزم هيئة الاعتراض بإبراز أي بيّنة خطية مقدمة من المعترض قررت قبولها وذلك بعد التأشير عليها وإعطائها رقماً متسلسلاً وضمها إلى ملف المعترض.
  7. المادة 7أ- تدون هيئة الاعتراض مواعيد جلساتها للنظر في طلب الاعتراض وحضورالمعترض أو غيابه في المواعيد المحددة ضمن محاضر الاعتراض . ب- لهيئة الاعتراض بناء على طلب خطي من المعترض ول…
  8. المادة 8أ- يجب ان يشتمل قرار هيئة الاعتراض على اسم عضو هيئة الاعتراض التي اصدرت القرار وتاريخ اصداره واسم المعترض وحضوره أو غيابه وعرض مجمل لوقائع الاعتراض واسباب القرار. ب- يجب …
  9. المادة 9اذا شكلت هيئة الاعتراض من ثلاثة أعضاء فتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته في نهاية القرار.
  10. المادة 10يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.