المادة 5 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

أ- تنظر هيئة الاعتراض في الاعتراض شكلاً للتثبت مما يلي:- 1- ان تقديم الاعتراض كان خلال المدة القانونية . 2- ان المعترض قد دفع المبالغ المسلم بها . 3- ان القرار المعترض عليه من القرارات القابلة للاعتراض . ب-1- تصدر هيئة الاعتراض قراراً معللاً بقبول أو رد الاعتراض شكلاً وفي حال قررت هيئة الاعتراض لأي سبب من الأسباب رد الاعتراض شكلاً يمنع عليها النظر في أسباب الاعتراض من حيث الموضوع. 2- إذا صدر قرار هيئة الاعتراض بقبول الاعتراض شكلاً تنظر في الاعتراض موضوعا حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة