المادة 4 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

أ- يقدم المكلف شخصياً أو من ينوب عنه الاعتراض حسب النموذج المعتمد من الدائرة متضمنا البيانات التالية :- 1- اسم المكلف ورقمه الضريبي ورقمه الوطني وآخر عنوان له . 2- المديرية التي يتبع لها والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها . 3- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي للقرار المعترض عليه وطريقة التبليغ. 4- مبلغ الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها من المعترض . 5- أسباب الاعتراض وأسانيده وطلبات المعترض وله الحق في إرفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب. 6- توقيع المعترض وتاريخ تقديم نموذج الاعتراض. ب- يختم نموذج الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المديرية المختصة في الدائرة بخاتم يبين فيه تاريخ تقديمه، ويسجل في سجل خاص لديها ويعطى رقماً خاصاً به . ج- يسمي مدير المديرية او من يقوم مقامه هيئة الاعتراض المختصة بالنظر في الاعتراض ويحيل اليها نموذج الاعتراض ومرفقاته والملف الضريبي المتضمن القرار المعترض عليه. د- تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة