المادة 3 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون، اذا تضمن نموذج الاعتراض أكثر من فترة ضريبية وكان مقدار الضريبة المعترض عليها فيه لاحدى هذه الفترات يزيد على خمسة آلاف دينار أو إذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة تزيد على خمسين ألف دينار فتنظر فيه هيئة اعتراض مؤلفة من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026