المادة 2 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل . الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الضريبة:ضريبة الدخل . كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو المكلف: توريدها وفق أحكام القانون . الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق الفترة الضريبية: أحكام القانون . هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة